خواجه نصير الدين الطوسي
53
جواهر الفرائض
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستّة وتسعين ، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ، ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستّة ، ومن تركة بنته الأُخرى اثنان من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال ، ولا شيء له من الأصل . ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستّة وتسعين ، منها ستّة عشر من أصل مالها ، والباقي بالانتقال ، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستّين ، ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر ، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستّة ، ومن تركة البنت الأُخرى واحد من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال . ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستّين ، ومن تركة امّه سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال ، ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر . ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة ، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستّين ، ومن تركة امّها سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال ، وهذا « 1 » هو الجواب عنه . آخر : أخوان ، وأخت لأب وامّ ، وجدّ لهم من قبل أبيهم ، ماتوا كذلك ، وخلّف الجدّ أخاً واختاً ، والإخوة « 2 » ابن أخ آخر لُامّ ، فأصل مال الجدّ خمسة ، اثنان لكلّ أخ ، وواحد للُاخت ، وينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ ، ولا شيء لُاخته « 3 » وأخيه مع وجود أولاد أولاده . وأصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة ، اثنان للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة ، يبلغ « 4 » أصل ماله خمسة عشر ، منها ستّة للجدّ ، وينتقل اثنان إلى
--> ( 1 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) . ( 2 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « وللإخوة » . ( 3 ) . أي : أخت الجدّ . ( 4 ) . في ( ب ) : « فبلغ » . وما بعد ذلك ساقط في ( أ ) إلى قوله : « . . . وللثاني أربعة و » ، أي مقدار سبع صفحات تقريباً .